الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الخيار)

صفحة 75 - الجزء 4

  عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ÷ وهو الصادق المصدق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم».

  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد البخاري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا داود الجعفري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سليمان الكرماني عن أبي عبيد مولى لأبي عبيدة بن الجراح عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من اشترى شاة قد حفلت امسكها ليلة فإن رضيها أمسكها والا رد معها مدا من تمر».

  وفي الشفا عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلا أو مثلى لبنها قمحاً».

  وفيه: خبر وفي بعض الأخبار أنه قال «ورد صاعا من لبن» وفي بعضها «وصاعا من طعام» وفي بعضها: «وصاعا من بر».

  وأخرج الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تصِر ويروى لا تُصِروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شا أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي أخرى للبخاري: «فان رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها متاع». وفي أخرى لمسلم: «وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» وله «رد معها صاعا من طعام لا سمرا».

  وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار» كحديث الشفا. الراوي له عن ابن عمر.

  اعلم أن مذهب الهادي # أنه يجب رد لبن المصراة إن كان باقيا وإن كان تالفا وعرف كيله رد مثله لبنا لأنه من ذوات الأمثال فإن لم يوجد مثل فالقيمة وهو ما تيسر قيمة في بلد المتلف من تمر أو طعام أو نقد.

  قال في جامع الأصول وانما قدر من التمر لا النقد لفقد النقد غالبا ولئن التمر يشارك اللبن في المالية، وكونه قوتا إذ يؤكل منه في بلادهم انتهى.

  قلت وبالله التوفيق: لما اختلفت الروايات في قدر ما يرد إلى مقابل ما اتلف من لبن المصراة وجنسه فاحسن ما يكون العمل به في ذلك كلام الهادي #.