(باب الخيار)
  في المجموع: حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر. وفيه بالسند المذكور عن علي $ قال: لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف. وفيه بالسند عن علي # أن رسول الله ÷ (جعل عهده الرقيق ثلاثا. ومثله روى في الشفا. قال فيه: ومثله روى عقبة بن عامر عن رسول الله ÷ «سواء سواء».
  وأخرج ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ÷ «عهدة الرقيق ثلاثة أيام». وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله ÷ قال: «لا عهدة بعد أربع».
  قلت ومعنى العهدة أنه بالخيار كالمصراة وأنه يقبل قول المشتري قبل مضي الثلاث أن العيب من عند البايع من غير بينة.
  وفي الشفا خبر: وروى الهادي # أنه قال: ليس في آباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع وتأوله الهادي # على من اشترى عبداً آبقا وهو لا يعلم بأباقة فلا عهدة على المشترى في إباقة في وقت دون وقت بل كل وقت أبق فله رده.
  قال في المعالم: وقد ضعف أحمد حديث عهده الرقيق وقال لا يثبت وقال لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني محمد قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسعودي عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: حدثنا رسول الله ÷ «أن الخلابة لا تحل لمسلم وبيع المحفلات خلابة».
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا وكيع قال: جاء رجل إلى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله: إني أخدع في البيع فقال: «إذا بعت فقل لا خلابة».
  وفي الشفا: روى أن رسول الله ÷ قال لحبان بن منقذ لما كان يخدع في البيع والشرا ولا يتركهما: «من بايعته فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا».
  وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي ÷ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا قال بايعت فقل: لا خلابة».