(باب) (في استحقاق المبيع ... وتلفه قبل أن يقبضه المشتري):
(باب) (في استحقاق المبيع ... وتلفه قبل أن يقبضه المشتري):
  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها».
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا يحيى بن يمان عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سابط قال: «لعن رسول الله ÷ من سرق المتار. قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه».
  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن سماك بن حرب، عن حجاج بن أبجر قال: كنت عند معاوية إذ أتي برجل عرف متاعاً له سرق فوجد مع رجل قد اشتراه فقال: لو كان لها ابو الحسن. قال: أنا شهدته. قال: خذ متاعك. وقال للآخر: اتبع مالك حيث وضعته.
  وفي أصول الأحكام خبر: وعن علي # أن إنسانا عرف ملكاً له في يد مشتر له فصححه فقضى # بتسليمه إلى المدعي وقال للمشتري اتبع صاحبك بما أعطيت حيث وجدته. وقد تقدم في الأحكام عند ذكر بيع الحر في البيع قول أمير المؤمنين # ومُرِ المشتري أن يتبع البايع بالثمن.
  وفي أصول الأحكام خبر: وعن علي # فيمن اشترى جارية فوطيها واستولدها ثم استحقت أنه يقضي بها للمستحق ويقضي له على المشتري بقيمة الأولاد ويقضي له عليه بالثمن.