(فصل) (اشتراط البايع الولاء)
  : «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ø. شرط الله أوثق والولا لمن أعطى الورق».
  وقال في أصول الأحكام وروي في بعض الأخبار «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، فانما الولا لمن اعتق».
  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها ولم تكن قد قضت من كتابتها شيئا. فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال لها رسول الله ÷ «ابتاعي فإنما الولا لمن أعتق». ثم قام رسول الله ÷ فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق».
  وأخرج الموطا وأبو داود والترمذي والنسائي نحوها: فمن باع عبداً على أن يعتقه صح العقد ولغا الشرط لشراء عائشة بريرة على أن تعتقها لأن الولاء لا يصح اشتراطه إلا وقد تقدم اشتراط العتق لان الولا فرع عليه وتابع له والشرط المقارن في ان الولا للبايع قد ابطله رسول الله ÷ وكذا الحكم لو اشترط البايع على المشتري أن لا يطا الأمة المشتري لها كان لغواً لأنه شرط ليس في كتاب الله مخالف لقوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦}[المؤمنون] والجامع أن كل واحد منهما عقد معاوضة لم يشترط ما يقتضي الجهالة في العقد أو المبيع والثمن ولا مانع من التصرف فيه لكنه يندب الوفا بما شرط عليه كفى هذا الطرف الأخير مما لا يقتضي الحرام لقول النبي ÷: «المسلمون عند شروطهم». وأما إذا باع نحو عبد أو أمة واشترط أن لا يبعها أولا يهبها كان البيع باطلا. ذكره القاسم بن ابراهيم #. وقد مر حديث النهي عن بيع وشرط إلا ما خص بدليل ولا انه رفع لموجب العقد كمن شرط على أن لا ينتفع المشتري بالمبيع فلذا قلنا أنه يكون باطلا ويفسد به العقد ولأنه حرم على المشتري البيع وهو شرط مخالف لكتاب الله. قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥].