(باب) (ما يدخل في المبيع تبعا ونحوه)
  قال رسول الله ÷: «من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع».
  وبه: قال حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبداً له مال فماله للبايع إلا أن يشترط المشتري».
  وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ¥ أن سعد بن عبادة ¥ توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: «يا رسول الله: «إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حايطي المِخراف صدقة عليها». والمِخراف بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة آخره فاء المكان المثمر فدخل في الصدقة بالحائط الشجر والحيطان والماء وتقدم في أوائل البيع: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه الستة.
  قال في البحر: ولا يدخل الثمر في بيع الشجر كالزرع على الأرض قال الامام المهدي #: والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة بخلاف ما إذا دخلت تبعاً لبيع الأرض فهو أشبه بالزرع إذ دخل الشجر لأجل بيع الأرض انتهى.