الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 93 - الجزء 4

  يجوز ذلك لبايعه.

  في أصول الأحكام: قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والاقالة والتولية فيه سواء يعني في إعادة الكيل. وقد مر ذكره. أما التولية فهو بيع بلا خلاف. أما الإقالة فهو عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى عن زيد بن علي @ أنه قال: الإقالة بمنزلة البيع، والتولية بمنزلة البيع. وبه قال مالك. وقال أبو العباس: الاقالة فسخ إلى أن قال: وجه قولنا أي قول المؤيد قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨] فاقتضى الظاهر هو تحريم مال الغير ثم قال {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩] والتجارة اسم للبيع والشرا فثبت انها عن تراض على عوض معلوم ولأنه يستحق فيه الشفعة.