(باب القرض) (هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل البدل الآخر بلفظ آخر لا على وجه السلم)
  في الشفا. وقد أخرج الحاكم والدار قطني من حديث ابن عباس أن النبي ÷ «نهى عن السلف في الحيوان». قال في التخلص: في اسناده اسحق بن ابراهيم بن حوثى: وهَّاه ابن حبان فالحمد لله الذي هدانا إلى أوضح الدلالات والبينات.
  ويجب قبض كل معجل عن مؤجل ان ساوى أو زاد في الصفة إلا مع خوف الضرر أو ان يغرم المقرض بسبب التعجيل غرامة لا لو كان ناقصا عما يستحق لم يجب قبضه.
  والأصل فيه ما أخرجه البخاري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله ÷ ليشفع له إليه «فجاء رسول الله ÷ فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخلة بالذي له فأبى فدخل النبي ÷ النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: «جذله فأوف له الذي له فجذه بعد ما رجع ÷ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا فجاء جابر رسول الله ÷ ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل. فقال: «أخبر بذاك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ÷ ليبارك فيها».
  ويجبر على قبضه إن ساوي كما مر.
  قال في الشفا: روى أن إنسانا كاتب عبده فجاء بالمال قبل محلة فامتنع من أخذه فأخذه عمر وتركه في بيت المال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وروى أن عمر قال للعبد: إذهب فقد عتقت وانه لا ضرر على صاحب الحق فاشبه إذا أعطاه أجود.
  قال الهادي # في الاحكام: ليس الربا أن يقول الغريم لغريمه عجلني قضى حقي قبل محل أجله واطرح عنك بعضه وإنما الربا أن يقول الغريم لغريمه أخرني بحقك وأزيدك عليه لتأخيرك إياي فهذا الربا الذي لا شك فيه. قال السيد أبو العباس والسيد المؤيد بالله @: يصح التعجيل بشرط حط البعض إذ لا وجه لمنعه.
  وقال البخاري باب اذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز واستدل عليه بحديث جابر المتقدم أن أباه قتل شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم قال: