(فصل)
(فصل)
  ومن عليه حق: يجب عليه القضا ولا يجوز له أن يمطل من هو له بعدم الوفا.
  ويتضيق عليه بالطلب، ويجب عليه رد عوض القرض إلى موضع الابتداء في قبضه، الا ان يرضى من هوله بقبضه في غيره، لقول النبي ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد». أخرجه أبو داود والترمذي عن سمرة وأخرج أحمد والأربعة والحاكم في المستدرك عن سمره أيضا قال رسول الله ÷: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وتقدم حديث جابر «فأوف له الذي له».
  وأخرج النسائي عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله ÷ فرفع راسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله: ماذا انزل من التشديد. فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد: سألته: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي انزل؟ قال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم احبي ثم قتل ثم احبي ثم قتل ثم أحبي ما دخل الجنة حتى يقضي عنه».
  وأخرج الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع».
  وأخرج أبو داود والنسائي عن الشريد قال: قال رسول الله ÷ «لي الواجد: يحل عرضه وعقوبته». قال ابن المبارك يغلظ له ويحبس.
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه يحبس الملي من الغرماء الماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الأجل إلى آخر كلامه # والرضوان