(باب الصرف)
(باب الصرف)
  قال في البحر: الصرف بيع الذهب أو الفضة بذهب أو فضة ولا يسمى غيره في الاصطلاح: صرفاً ويحرم التفاضل في متفقي الجنس إجماعاً بعد انقراض الزيْدَين وأسامة وابن الزبير ورجوع ابن عباس حين روى له قول النبي ÷ «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد».
  قلت: وقد تقدم ذكر أخبار بألفاظ متعددة ومنها قول النبي ÷ «من زاد فقد أربى». ويزيده بيانا ما في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال | أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال أخبرنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا محمد بن حماد الظهراني قال: حدثنا الحارث بن مسلم المقري ثقة عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان عن أبي سعيد أنه قال لابن عباس صحبت رسول الله ÷ ما لم تصحبه وقرأت القرآن ما لم نقرأه فقال ابن عباس أنتم أقدم صحبه لرسول الله ÷ مني وما قرأت إلا نحوا مما تقرؤن قال فما هذا الذي تفتي في الصرف قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ÷ قال: «لا ربا إلا في الدين». فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن».
  وروى يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت خادم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل يوما يسأله عن درهم بدرهمين فقال ابن عباس واخذ بعضد الرجل ثم رفع صوته فقال: ان هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال الناس حوله: فوالله إن كنا لنعمل بهذا من فتياك فقال ابن عباس أجل قد كنت أفتي بذلك حتى أخبرني أبو سعيد وابن عمر أن النبي ÷ «نهى عن ذلك» فأنا أنهاكم عنه.
  ويحمل حديث أسامة «إنما الربا في النسيئة» على أن يكون في جنسين مختلفين مما يكال أو يوزن أو جنس واحد مما لا يكال ولا يوزن.
  وفي الشفا خبر: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز». رواه أبو سعيد الخدري. وهو في البخاري والموطا كما مر بزيادة «ولا تشفوا».
  وفيه خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يداً بيد». رواه عبادة بن الصامت.