(باب السلم)
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله ÷ «من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
  وفيه أخبرنا أبو العباس | قال أخبرنا علي بن الحسين بن شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفا قال: أتيته فقلت «إنكم تسلفون على عهد رسول الله ÷ قال نعم كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله ÷ فيأتينا نبط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والزبيب والشعير قلت إلى من له زع أو إلى من لا زرع له فقال ما نسألهم عن ذلك».
  وفي أصول الأحكام: وعن النبي ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وهو في الشفا.
  وفيه خبر: عن النبي ÷ انه اسلم رجل دنانير في تمر مسمى فقال من حائط فلان فقال ÷: «أما من حايط فلان فلا ولكن من تمر مسمى وكيل مسمى واجل مسمى».
  وفي الشفا خبر: وروى عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلم». وقوله ÷: «اسلفوا في كيل معلوم»: الاسلاف: هو التقديم.
  قال في الأحكام: وقد صح لنا أن رسول الله ÷ أخذ سلما من يهودي دنانير في تمر موصوف معروف بجنسه إلى أجل معلوم وكيل معلوم. وكذلك روى لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لم يكن يرى بالسلم بأسا. وكذلك كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم # أن السلم جائز على صحته وكذلك كان يقول جميع علماء آل رسول الله ÷ من ولد الحسن والحسين @ لا نعلم في جواز السلم إذا كان صحيحا بين أحد احد منهم: إختلافا.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد حدثنا محمد بن إسماعيل،