الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (إذا اختلف البيعان)

صفحة 118 - الجزء 4

  عبدالله بن مسعود سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا اختلف البايعان. ولم تكن بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان».

  وفي الشفا خبر: عن ابن مسعود عن النبي ÷ قال: «إذا اختلف البايعان فالقول ما قال البايع والمبتاع بالخيار». قال في التلخيص أخرجه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريح عن اسماعيل بن امية عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت الحديث الذي سيأتي من رواية النسائي.

  وأخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن القسم بن عبد الرحمن أبيه أن عن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفاً وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ÷ قال: هاته. قال: فإني «سمعت رسول الله ÷ يقول: إذا اختلف البايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البايع أو يترادان البيع». قال: فإني أرى أن أرد البيع فرده.

  وأخرج النسائي: قال عبد الله «سمعت رسول الله ÷ يقول: إذا اختلف البايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركانه».

  في شرح الأحكام: والأصل في التخالف والتراد ما حدثونا عن الحضرمي قال حدثنا يحيى بن عثمان البغدادي قال: حدثنا اسماعيل بن عباس، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «اذا اختلف البايعان في البيع والسلعة قائمة بعينها لم تستهلك فالقول قول البايع أو يترادان البيع».

  وأخرج النسائي أيضا عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة اتى ابن مسعود في مثل هذا فقال: «حضرت رسول الله ÷ أتى بمثل هذا فأمر البايع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك».

  قلت: وهذا يدل على أن المشتري لم يكن قد قبض المبيع فالقول قول البايع لأن