الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 119 - الجزء 4

  مشيئة الأخذ والترك لا تكون إلا قبل القبض اذ لو قد قبض المبيع المشتري كان القول قوله في القدر والله اعلم.

(فصل)

  والدرهم الوارد بلسان الشرع في المهور والربويات والصرف وغيرها: لم يكن درهما مضروبا.

  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه «كانت الدراهم في زمان رسول الله ÷ كدراهمنا اليوم ولم يكن في زمان النبي ÷ ولا في زمان الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم يعرف وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالدراهم معروفة وآواق مفهومة. وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدينة اثنى عشر أوقية وكانت كل اوقية أربعين درهما، فكان رطلهم أربع مائة درهم وثمانين درهما بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس فأقر رطلهم بهذه الدراهم على ذلك ÷.

  والدليل على ما قلنا به في ذلك: قوله ÷: «ليس في ما دون خمس أواق من الفضة زكوة فعلمنا حين قال ليس فيما دون مأتي درهم زكوة وليس فيما دون خمس اواق زكوة أن الاوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم الذي لا اختلاف عند الأئمة فيه ان الزكاة تجب في مائتي درهم به قال: ويقال إن أول من ضرب الدراهم في الاسلام عبد الملك بن مروان.

  قلت: وليت ان الضرائب هذه تركت وتبايع الناس بالقطع الخالصة من الذهب والفضة لأن الضرائب صارت ذريعة الآن لغشها ومعها عدم معرفة تساوي بيع الجنس بجنسه ذهباً أو فضة والله اعلم.