(باب المأذون)
  يسمى جاراً والمرأة إنما سميت جارة لمجاورة الجسد الجسد فبطل تعلقهم بهذا والله اعلم.
  في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه عن علي # قال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا رأى رغبة فيه وللغائب شفعة.
  ولا شفعة لكافر على مسلم ولا لكافر على كافر في خططنا إلا المنقول قال الهادي # في الأحكام: وكل مصر مصرة المسلمون وابتدعوه وبنوه وعلموه وأحدثوه فلا شفعة فيه لذمي وإن كان جارا أو شريكا، فالمسلمون اولى بمصرهم منه وكل مصر كانوا هم الممصرين له فهم على شفعتهم فيه يستشفع بعضهم على بعض ولا يستشفعون على المسلمين. المسلمون أولى بما في يد بعضهم من غيرهم من أهل الكفر المخالفين لدينهم.
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهروية قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا نايل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «لا شفعة لليهودي ولا للنصراني». وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح الشيباني عن الشعبي قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
  وفيه: وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن يزيد قال: أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن: مثله.
  وقال في أصول الأحكام والشفا: خبر: وعن النبي ÷ قال: «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه». وقد أخرجه الروياني والدار قطني والبيهقي في السنن والضيا عن عائذ بن عمرو وقال الله تعالى {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}[التوبة: ٤٠].
  وفي الشفا خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله ÷: «لا شفعة لليهودي ولا للنصراني».