الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 127 - الجزء 4

  فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتاعها قال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا ازيد على اربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع لقد اعطيت بها خمس مائة دينار «ولولا أني سمعت رسول الله ÷ يقول: «الجار أحق بصقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وإنما اعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه.

  وأخرج البخاري في باب: أي الجوار أقرب: عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال «إلى أقربهما منك باباً».

  وفي شرح الأحكام قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن هشام عن محمد، عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه.

  وفيه: وأخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثني اسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أنس وهشام، عن محمد، عن شريح، قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه وفيه: قال حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال: الشفعة شفعتان للجار وشفعة للشريك. قال: والشريك في الطريق والماء يسمى شريكا فلهذا قال شريح: الشفعة شفعتان.

  دلت هذه الاخبار والآثار إلى علي على ثبوت الشفعة للجار بعد الشريك في الشريك في الاصل والشريك في الشرب والشريك في الطريق. بن

  فإن قيل فقد روى في الاخبار المتقدمة أنه قال ÷: «الشفعة فيما لم يقسم». الخ والجار منقسم عن جاره متميز بحده قلنا: قد قيل إن قوله: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة: أنه ادرجه الراوي للحديث. وقد نقلنا عن ابن وضاح وابن أبي حاتم كما ذكر فإن فرض صحته حمل على أن الشفعة تكون على الفور وأن الشريك إذا علم بالبيع فلم ينكر حتى وقعت القسمة أنه لا شفعة له ويحتمل أن يكون ذلك في القسمة التي ليست ببيع أنها لا شفعة وإن كانت تجرى مجرى البيع: وأماتا ويل من لا يثبت الشفعة للجار بان المراد بالجار: الشريك. واستدلاله بقول الشافعي.

  أجارتنا بِيني فإنك طالقة.

  فقال أئمتنا سلام الله عليهم: ان هذا التأويل بعيد لأن الشريك في اللغة لا