الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) فيما تبطل به الشفعة.

صفحة 130 - الجزء 4

  المشتري والبايع وغيرهما، فان كانت المخافة منعته من الطلب بحقه فهو على شفعته وإن لم يكن ذلك كذلك فلا حق له في شيء من ذلك.

  قال في شرح التجريد وأصول الأحكام والشفا: عن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة كنشطة عقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها». هذا لفظ الشفا ولفظ شرح التجريد وأصول الأحكام «فإن قيدها مكانه ثبت حقه والا فاللوم عليه».

  وفيها خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «الشفعة لمن واثبها». وروى هذين الحديثين في شرح القاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري | قال: ومعنى المواثبة الخصومة. وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «الشفعة كحلِّ العقال».

  وفي التلخيص لابن حجر: حديث الشفعة كحل العقال: ابن ماجة والبزار عن ابن عمر بلفظ: «لا شفعة لغائب ولا لصغير فالشفعة كحل العقال» وإسناده ضعيف جدا. وقال البزار في رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني: وله مناكير وأورده ابن عدي في ترجمت محمد بن الحارث رواية عن ابن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه.

  قلت رواية ابن ماجة لم يكن فيها زيادة على الشفعة كحل العقال وإنما ضعف ما رواه البيلماني بسبب زيادة: لا شفعة لصغير ولا لغائب إذ قد عارض هذه الرواية ما هو أوضح منها والله اعلم. فدلت هذه الأخبار على أن الشفعة يكون طلبها على الفور بعد العلم، وأن تراخى الشفيع مع عدم العذر المانع عن الطلب في المجلس تبطل به الشفعة، على ما اختاره الهادي # وأخذ من كلامه في الأحكام.

  وقال في الشفا: خبر: وروى زيد ابن علي # عن آبائه عن علي $ أن رجلاً قال له: عبدي تزوج بغير أمري فقال له علي #: فرق بينهما. فقال الرجل لعبده: طلقها يا عدو الله فقال له علي # قد أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك. فاستدل بهذا المؤيد بالله # على أن الشفيع إذا ترك الشفعة لجهله أنها يستحقها بالجوار مثلا بطلت شفعته لأن مولا العبد لا يعلم بما يوجب قوله من ثبوت النكاح. وعلي # لم يعتبر