الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 131 - الجزء 4

  جهله. وعند الهادي #: أن شفعة الجاهل لإستحقاقها له بالجوار وبأن ترك الطلب على الفور تبطل به الشفعة أنه لا يبطل به الشفعة لقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان» والجهل في حكمه.

  قلت، وبالله التوفيق: وفرق بين من ترك ومن قال فإن تقرير النكاح استند إلى قول السيد: طلق والجهل بترك الطلب ليس بتقرير لإبطال الشفعة إذ هو عدم فليس بفعل يوثر في إبطال حق الشفيع مع ما عضده من الخبر، واستدلال المؤيد بالله # بقياس الأخف على الأغلظ لا يخلو عن نظر والله اعلم.

(فصل)

  لا تبطل الشفعة بتقديم السلام عند أكثر ائمتنا $ والفريقين لقوله ÷ «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».

  قال في الجامع الصغير أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وقوله ÷: «من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله». قال السيوطي فيه أخرجه أحمد عن أبي أمامة.

  قال أكثر العلماء: ولا تبطل الشفعة بالإبطال قبل البيع إذ هو إسقاط حق قبل ثبوته خلافا للبستي وسفيان الثوري فقالا: لا تبطل لظاهر قوله ÷: «لا يحل لشريك أن يبيع حتى يوذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك». فصحح الترك قبل البيع فتأول الإمام الهادي # بأن المراد إن شاء شراه وإن ترك الشرا فلا مدخل للشفعة هنا قال الامام يحيى: والإجماع على خلاف البستي والثوري.

  قال أكثر العترة سلام الله عليهم وأكثر الفقها تجوز الحيلة في إبطال الشفعة وقال الناصر # كل حيلة في الشفعة أو في غيرها من المعاملات التي بين الناس فانا ابطلها ولا اجيزها لقوله ÷: «لا يبطل حتى في الإسلام ونحوه كقوله ÷ «من غشنا فليس منا» وقوله ÷: «لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة».