(فصل) [في كيفية أخذ الشفيع الشفعة]
  قلت: الحيلة لا تجوز على المسلم كما قاله الناصر # إلا أن يكون الشفيع مريد ابطال ما جاز التحيل في إبطال شفعته. وقد تقدم حديث «ليس منا من غش مؤمنا أو ضاره أو ما كره» واما نحو دفع ضرر الظالم فدفع الضرر عن النفس لا حرج فيه. وقد ذكر أهل الفقه في التحيل لأخذ الزكاة للفقير الهاشمي أنه جائز وما ذاك الا لأجل دفع الضرر عنه والله اعلم.
  قال الهادي # في الأحكام: ولو ان رجلا وهب أرضه لرجل: لم يكن في الهبة شفعة لشريك ولا غيره وكذلك لو تزوج امرأة علا أرض فدفعها إليه فطلب الشريك أو الجار: لم يكن له فيها شفعة لأن الشفعة إنما هي في البيع. والصداق: فإنما هو هبة ونحلة كما قال تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤] والنحلة الهبة والعطية فلذلك قلنا أن الشفعة لا تلحق المهر.
  قلت، وبالله التوفيق. ولأن التمليك ليس مقابل عوض مال بل قابله بضع ولا شيء والحمد لله.
(فصل) [في كيفية أخذ الشفيع الشفعة]
  إذا ثبتت الشفعة للشفيع لم يكن له أن يأخذ المبيع المشفوع من يد المشتري إلا برضاه أو بحكم الحاكم كما ذكره السيد أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني الهاروني سلام الله عليه لمذهب الهادي إلى الحق # وبه قال السيد الامام المؤيد بالله أحمد الحسين الهاروني سلام الله عليه فإذا حكم به الحاكم فله أخذه من يد من يجده في يده بايعاً كان أو مشترياً وهو مما لا يعرف فيه خلاف بين أئمتنا وعلمائنا $ أعني: أن له أخذه بعد حكم الحاكم مع توفير مثل الثمن المدفوع من المشتري إليه ويمهل قبل التوفير إلى عشر كما ذكره أبو طالب # للهادي # وعند القاسم #: لا يجوز الإمهال زيادة على الثلاثة الأيام للآية الكريمة.