(الإجارة هي عقد لازم مشروع)
  الشفا. قال فيه: الخريت الدليل الماهر لانه يشق المفازة قال: وبلدة يعني بمهامها الخريت.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال جلبت انا ومخرفه العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله ÷ فساومنا بسراويل وعندنا وزان يزن بالإجرة فقال رسول الله ÷ للوزان: «زن وأرجح».
  وفي شرح التجريد وأصول الأحكام والشفا خبر: وروى أن النبي ÷ اشتري سراويل وثم وزان بالإجرة فدفع رسول الله ÷ الثمن فقال: «زن وأرجح».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين بن يزداد قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم بن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من استأجر أجيراً فاليعلمه أجره».
  وفي أصول الأحكام عن سعيد بن أبي وقاص «أن النبي ÷ رخص ان تكتري الأرضون بالذهب والفضة». وهو في شرح التجريد.
  دل على صحة إجارة المنافع وعلى الأعيان وعلى أنه يشترط تعيين الأجرة في غير المحقر لكونها معلومة الجنس والقدر وإذا وجب أن تكون معلومة وجب أن يكون مقابلها معلوماً. وإجارة العين هي كإجارة نحو الأرض ولا بد من تعيين الأرض المؤجرة وأجرتها قال البخاري في صحيحه: باب استئجار الرجل الصالح قال الله تعالى {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦}[القصص] والخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين.
  دل استحباب تخير الأجير الأمين القوي الذي يقدر على تأدية ما استؤجر عليه.