الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (المباح من المكاسب وما يستحق عليه من الإجرة)

صفحة 136 - الجزء 4

(باب) (المباح من المكاسب وما يستحق عليه من الإجرة)

  قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٦٧].

  في أصول الأحكام خبر وعن النبي ÷ أنه قال: «يقول لكم ربكم: ثلاثة انا خصمهم: من استأجر أجيرا فاستوفا منه ولم يوفه» الخ وتمام الحديث من الشفا: «ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل أعطى صفقته ثم غدر». ومعناه في صحيح البخاري وفي شرح التجريد وأصول الأحكام والشفا روى أبو هريرة عن النبي ÷ انه قال: «أعط الأجير إجرته قبل أن يجف عرقه». وروى «قبل أن يجف رشحه».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». قال: أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر. وأبو يعلى عن أبي هريرة. والطبراني في الأوسط عن جابر. والحكيم عن أنس.

  ذكر احتجام النبي ÷ والحجامة. ومنافعها:

  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع عن أبي جناب يحيى بن أبي حية عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليا # يقول: احتجم رسول الله ÷ ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟ قال: صاعان فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا».

  وفي الشفا: روى ابن عباس أن النبي ÷ «احتجم وأعطا الحجام أجرته».

  وفيه خبر: وروى عن علي # أنه قال: «أمرني فاعطيته صاعا من تمر».