الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (فيما يحرم أخذ الأجرة عليه)

صفحة 139 - الجزء 4

  وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ÷ عن عسب الفحل. قال الأموي والجوهري: العسب الكري عسبت الرجل: أي أعطيته الكرى وقيل ماء الفحل نفسه لقول زهير.

  ولولا عسبه لتركتموه، وشر منيحة فحل، معار،

  وأخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ÷ «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن أبي خالد الأحمر، عن حزام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر: «نهي رسول الله ÷ عن خراج الأمة إلا أن يكون في عمل واصب». قال محمد يعني: لا تفجر إن لم تقو على ما جعل عليها والواصب هو الدائم.

  وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ÷ عن كسب الإماء».

  وأخرج أبو داود عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله ÷ عن كسب الأمة حتى تعلم من أين هو»

  قال في أصول الأحكام خبر: وعن علي # أنه أعطى شريحا قاضيه.

  دل على ان ما يرتزق من بيت المال جائز مأ يأخذه الإمام لنفسه ولمن تحت يده من بيت مال المسلمين ليستعين به على ما نهض له من مصالح المسلمين.

  ولا يجوز للقاضي أن ياخذ شيئا على الحكم من الخصمين ولا غيرهما لأنه لا يجوز أن ياخذ الاجرة على أمر واجب ولا خلاف في ذلك إلى آخر كلامه #.

  وأخرج أبو داود عن بريده عن رسول الله ÷ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول».

  وأخرج عن المستورد بن شداد قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، وإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا».

  قال أبو بكر: أخبرت أن رسول الله ÷ قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق».