الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (فيما يحرم أخذ الأجرة عليه)

صفحة 138 - الجزء 4

  وقال في الموطا عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن ابله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنا جربائها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مُضِر بِنَسْلٍ ولا نَاهِكٍ في الحَلب.

  وفي الكشاف: «وعن النبي ÷ أن رجلا قال له: «إن في حجري يتيماً أفأكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق في مالك بماله، قال: أفأضربه؟ قال: مما كنت ضارب منه ولدك».

(فصل) (فيما يحرم أخذ الأجرة عليه)

  قال الهادي #: لا يصح الاستئجار على حمل الخمر لغير الإراقة لقوله ÷ «لعن الله الخمر وحاملها» الخ ولأن الحمل محرم فحرم العوض عليه كعوض الميتة. ويجوز حملها لاراقتها والاجرة عليه. قلت: وكذا حمل مال الربا، واجرة كاتبه وشاهده إذ هم ملعونون بالنص النبوي فلا يستحق اجره على الحمل لماله ولا على الكتابة والشهادة لقدره وصفته والله اعلم.

  وأما أجره اخراج ما في السنداس فيستحق الأجير الاجرة ولا يضر كونها إخراج نجاسة كالفصد والحجامة ذكره الامام يحيى #. قلت: ويتحرز عن مباشرتها ما أمكن.

  وفي أصول الأحكام: وعن رسول الله ÷ أنه قال: «أجرة الكاهن والبغي حرام». وفيه: وعن القاسم أنه قال ويكره عسب الفحل للأثر والأثر الوارد فيه مشهور.