(باب: في ضمان الأجير المشترك)
  دلت هذه الأخبار على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن غيره وهو الذي ذهب اليه الامام الهادي إلى الحق والمؤيد بالله @.
  وذهب نجم آل الرسول الإمام القاسم بن ابراهيم سلام الله عليه إلى القول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ووجه قوله ما استدل عليه خلفه الطاهرون سلام الله عليهم: منها:
  ما في الشفا: خبر عن أبي سعيد الخدري وهو «ان سرية لرسول الله ÷ خرجت فمرت بحي من العرب فنزلت بهم فلدغ سيدهم. فقالوا: هل فيكم من يرقى؟ فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي. فأعطوه ثلاثين شاة. فلما قدموا على رسول الله ÷ أخبروه بالخبر فقال: اضربوا لي معهم بسهم». وهذا الخبر قد رواه الهادي # في الاحكام وعن جده القاسم # عن رسول الله ÷.
  وما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «انطلق نفر من أصحاب رسول الله ÷ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا ايها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له وشفينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند احد منكم من شيء؟ قال: قال بعضهم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرا {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢}[الفاتحة] فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبَهَ قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم اقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ÷ فذكروا فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد اصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي ÷».
  وما أخرج أبو داود في رواية عن خارجه بن الصلت التميمي عن عمه «أنه أتى النبي ÷ فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثوق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاكم بخير فهل عندكم ما تداوونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا فأعطوني مائة شاة. فأتيت رسول الله ÷