(باب القراض والمضاربة)
  علي $ انه قال في المضاربة إذا أنفق في سفره فمن جميع المال وإذا قدم وَكْرَهُ فما انفق فمن نصيبه.
  وفي الشفا: وروي عن أمير المؤمنين # من طريق زيد بن علي @ وغيره أنه قال في المضارب يضيع منه المال لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على صاحب المال. وفيه خبر وروى أن أبا موسى دفع قراضا من بيت مال المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر عبد الله وعبيد الله فربحا فاراد عمر أن يأخذ الربح فقيل له لو جعلته قراضا فجعل لهما نصف الربح. وفيه: خبر وروى أن عثمان دفع مالا إلى رجل وجعله قراضا. ومثله روى عن عبد الله بن مسعود. وأخرج البيهقي عن عمراً أنه أعطى مال يتيم مضاربة. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلته ثم قال بل ها هنا مال من مال الله ø أريد أن ابعث به إلى امير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتوديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فاربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فقالا: لا فقال عمر: أبنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: ادياه. قال فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال عمر قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيدالله نصف ربح المال.
  قلت لانها إجارة فاسدة فجعل لهما أجر المثل. ومثله رواه في الشفا. قال فيه والأصل في صحة المضاربة ما ذكرناه من الأخبار وإجماع الصحابة ¤.
  ذكر بعض الاشتراط فيها: في الشفا وعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا يجعل في كبد رطبه ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وهذا الحديث أخرجه