الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 170 - الجزء 4

  الدارقطني قال ابن حجر رواته ثقات وفي رواية: ولا تبتاع به حيواناً مكان كبد رطبة.

  وفي التلخيص: رواه البيهقي بسند ضعفه وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان إذا دفع مالاً مضاربة. فذكر القصة.

  وفيه: انه رفع الشرط أي الذي شرط على نحو شرط حكيم بن حزام إلى النبي ÷ فأجازه وقال لا يروى الا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة عن أبي الجارود عنه. وفيه قال ابن حزم في مراتب الاجماع كل ابواب الفقه فلها أصل صحيح في الكتاب أو في السنة حاشى القراض فما وجدنا أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع أنه كان في عصر النبي ÷ فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز البتة.

  الحكم بين المضاربين: أخرج النسائي عن محمد يعني ابن سيرين قال لم اعلم شريحا يقضي في المضاربة الا بقضاءين ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خاين هو والا فيمينه بالله ما خانك.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع القيس عن أبي حصين عن عامر الشعبي عن علي # في المضارب الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. وأخبرنا السيد أبو العباس | أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي | قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي # «من قوسم الربح فلا ضمان عليه».

  وفي الشفا: وروى الهادي إلى الحق # باسناده إلى أمير المؤمنين # انه قال في الرجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال هذا لفلان فهو له وإن مات لم يذكره فهو أسوة الغرما وروى هذا في أمالي أحمد بن عيسي بسند: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي #: به. دل ذلك على انه يتعين مال المضاربه بالتعيين واذا لم يعينه ومات كان كالدين في ماله وكان متعديا بترك الوصية مع الامكان فلذلك قال #: «فهو أسوة الغرما».