الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (القول في الإشتراك في سكك الطرق التي تؤتى من كل جانب أو من جانبين والأزقة إذا تشاجر أهلها)

صفحة 183 - الجزء 4

  قلنا: فإن غاب صاحب السفل أو الشريك في الجدار فصاحب العلو والمشارك في الجدار يعمر ذلك قال في البحر إجماعا ويحبسه أو يكريه أو يستعمله بما غرم ولا يحتاج إلى حكم لان الشريك ولايته أخص والحمد الله سبحانه.

  ويندب لمن مَرّ بحائط مايل أن يهرول ففي الحديث «كان ÷ إذا مر بصَدَف مايل أسرع» والصدف بناء مرتفع. وفي رواية بحائط قال ولما سئل عن اسراعه؟ قال «أخاف موت الفوات أي الفجاءة».

  وفي أمال أحمد بن عيسى حدثنا محمد قال: حدثنا جباره قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهشم بن قراف، عن فلان بن جاربه الأسدي، عن أبيه عن حذيغة قال: «اختصم إلى النبي ÷ رجلان في خص فأرسل معهم حذيفة فقضى بالذي يليه القمط ثم أتى النبي ÷ فأخبره فقال أصبت وأحسنت». وبه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن اسمعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن ابيه عن علي $ قال: اختصم إليه بالعراق في خص: فقضى بالذي يليه القمط وقال ابن ماجة: باب الرجلان يدعيان في خص حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهشم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فلما رجع إلى النبي ÷ أخبره قال: «أصبت واحسنت».

  دلت هذه على أنه يحكم فيما بين الملكين من جدار أو سوار لمن الظاهر له لما قرره ÷ كمن إليه عصرة البنا المتصلة به ثم لذي الجذوع إلى آخر ما ذكره أهل الفقه من الدلائل الدالة على ذلك.

(فصل) (القول في الإشتراك في سكك الطرق التي تؤتى من كل جانب أو من جانبين والأزقة إذا تشاجر أهلها)

  قال يحيى بن الحسين #: إذا تشاجر أهل الطرق والشوارع والأزقة في أزقتهم التي لا منفذ لها: رايت ان يجعل عرض الطريق التي لها منافذ ومسالك سبعة