(فصل) (القول في الإشتراك في سكك الطرق التي تؤتى من كل جانب أو من جانبين والأزقة إذا تشاجر أهلها)
  أذرع وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها وبذلك حكم رسول الله ÷ في الطرق ذوات المنافذ والطرق التي لا منافذ لها.
  فأما الطرق التي يجتازها المحامل والأثقال فأرى أن أقل ما يجعل عرضها رمح وهواثنى عشر دراعا ولم يات عن رسول الله ÷ في شوارع المحامل تفصيل ولا تقدير لانها لم يكن في عهده ÷ وإنما قلنا بهذا المقدار فيها بالإجتهاد منا لراينا وما رأينا أوسط الأشيا في تقديرنا واتبعنا في ذلك قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار» فجعلنا في ذلك مقداراً حسنا لم نجعل سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من الاثني عشر ذراعا فيضيق بذلك على أصحاب اهل المنازل المتشاكسين ولم نجعلها أقل من ذلك فنضيق على أبناء السبيل المجتازين ولا غيرهم من المتسوقين.
  وفي الشفا خبر وعن أبي هريرة عن النبي ÷ انه قضى اذا اختلف الناس في الطريق أنها سبعة اذرع. وأخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع». ورواه ابن ماجه بهذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعا. وفي رواية لابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: «اجعلوا الطريق سبعة اذرع» والطريق يذكرو ويونث. فلذا جات الروايات بالوجهين.
  وروى أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي ÷ نصب بيده ميزابا إلى الطريق في دار العباس.
  قال في التلخيص حديث أنه ÷ نصب بيده ميزابا في دار العباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه ماء منه فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ÷ فقال: أعزم لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ÷. وذكر ابن ابي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هو خطا. ورواه البيهقي من اوجه أُخَر ضعيفه أو منقطعة ورواه الحاكم في المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف انتهى.
  قلت: كثرة طرقه مع عدم الكلام على رواية أحمد قد كسيه حسنا فصح العمل به وكان أصلا في جواز ما شرعه المسلمون من الطرق النافذة أن يحدث فيها ما لا