الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الرهن)

صفحة 198 - الجزء 4

  فعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه روايتان إحداهما لا يغلق وهي رواية المنتخب ورواية ابن ماجه ورواية الموطأ فظهر ان الضمان في جميع الرهن على المرتهن وان كانت قيمته زايده على الدين الذي رهن فيه. والرواية الثانية عنه لا يغلق الرهن بما فيه مقيدة دون مطلقة فلا يضمن الزيادة دون المقابلة لما هو فيه والى الأولى جنح الهادي # والى الثانية جنح القاسم #.

  قال في الشفا: وقول الهادي هو المشهور عن علي # وبه قال عطا ووجهه قول النبي ÷: «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» معنى قوله من راهنه أي ملك له فدل بظاهره على ان يغنم زيادته على كل وجه ويغرم نقصانه على كل وجه ومن جملة زيادته ان تكون قيمته زيادة على الدين فيجب ان يستحقها ويغنمها بحق الظاهر كما اذا نقص غرمه. وقال الناصر والشافعي انه أمانة وعن عمر والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ان الرهن مضمون بالأقل من القيمة أو الدين. وعن البصري والشعبي بالدين قل أو كثر. وعن مالك: إن هلك بأمر ظاهر كالموت والاحراق فلا ضمان وبالأمر الخفي مضمون. وقد أكثرت تكرار الاخبار والأقوال في مباحث الرهن رفعا لما يقع فيها من الاشكال. والمعمول عليه ما اختاره يحيى # والحمد لله على نعمه والافضال.