(كتاب الرهن)
  الحسني | قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن خالد بن علي قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الاسود، عن ابن عباس، «أن النبي ÷ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه» ورسول الله ÷ لا يرهن ما لا يصلح رهنه.
  وفي الشفا والانتصار خبر: وهو «أن النبي ÷ رهن درعاً له على أبي سحمه بالمدينة على طعام اخذه منه» وسحمه في رواية الانتصار بالسين المهملة والسماع في شفا الامير بالشين المعجمة. وأخرج البخاري ومسلم «ان رسول الله ÷ رهن درعه من يهودي فمات رسول الله ÷ ودرعه مرهون عنده». وأخرج البخاري عن أنس قال: رهن رسول الله ÷ درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله».
  قال في تلخيص ابن حجر: واسم اليهودي أبو السحم الظفري رواه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين انه ابو سحمه وهو تصحيف.
  واعلم ان الرهن المضمون هو ما كان صحيحا وهو أن يكون معقودا بين جَائزي التصرف مقبوضا في المجلس أو بعده ووجوب الحق عند الراهن وان تقدم عقد الرهن عليه قبل وجوبه فليس بمانع من صحته وكونه في ملك خالص غير مشاع حسبما ذكره في الأحكام.
  واشترط في صحة الرهن القبض. الوجه فيه قوله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣] فوصف الرهن بكونه مقبوضاً كما وصف الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة فكما يجب اعتبار الإيمان هناك يجب اعتبار القبض هنا أي في الرهن تقدم ان القائل بأن الرهن مضمون امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وقوله حجة يجب اتباعها لقول النبي ÷ «علي مع الحق والحق مع علي» وهذا القول هو الذي عليه الهادي في الجامعين وهو قول زيد بن علي والمؤيد بالله @.
  وقد اختلف القاسم وسبطه الهادي إلى الحق @ في الرهن الصحيح اذا تلف وكان فيه زيادة على الدين هل تكون مضمونة أم لا بل يغلق الرهن بما فيه.