(كتاب العارية)
  صفوان بن امية الجمحي درعا فقال له عارية مضمونة أو غصبا فقال بل عارية مضمونة. وقد أخرج أبو داود هذا باكثر اللفظ.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن اسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: استعار رسول الله ÷ من صفوان بن أمية ثمانين درعا فقال صفوان: يا محمد عارية مضمونة مؤداه قال: نعم.
  وفي شرح الأحكام لإبن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي بن شروسان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الحسين بن الربيع قال: حدثنا ابن ادريس قال: قال ابن اسحق: حدثني ابو جعفر يعني الباقر # قال: «لما اجمع رسول الله ÷ على المسير إلى هوازن ذُكِر له أن عند صفوان بن امية درعا فأرسل اليه فقال: يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيها عدونا فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة حتى نوديها اليك، فقال ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح. فسأله النبي ÷ ان يكفيه حملها فحملها وخرج رسول الله ÷ مع ألفين من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله عليهم مكة فكانوا اثني عشر ألفا واستعمل عتاب بن اسيد على مكة أميراً. وأخرج أبو داود عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال: «قال رسول الله ÷: اذا اتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قلت: يا رسول الله: عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: لا بل مؤداة». وما في أصول الأحكام والشفا خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العارية مؤداة» وما في الشفا: وروي جابر قال: سمعت رسول الله ÷ قال: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر مما كانت بقاع فذر تشتد عليه بقوائمها واخفاقها. قال: يا رسول الله: ما حق الابل قال حلبها على المار وإعارة دلوها وإعارة فحلها» الفزر الشق فلعله أراد يوم القيامة في شق من الارض. والذي في كتب الحديث بقاع قرقر. وفسره في النهاية بالأرض المستوية ولم يذكر فَزْرَ فلعل للأمير الحسين | فيه سماع آخر غير ما رواه في الحديث.