(كتاب العارية)
  وما في الشفا خَبَر، وروى أنس «ان النبي ÷ استعار فرسا له فركبه».
  وأخرج البخاري عن قتادة قال: سمعت، أنسا يقول: «كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ÷ فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً» وهو مجمع على شرعيتها بأنه لا خلاف في جواز العارية.
  وقد تجب عند الضرورة كسترة العورة المغلظة وقد يندب كالإعارة للعروس عند البنا.
  أخرج البخاري عن أيمن قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطن ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ÷ فما كانت امرأة تقين(١) بالمدينة الا أرسلت الي تستعيره
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن اسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا امامة يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «العارية مؤداة والمنيحة مردودة والزعيم غارم».
  وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة، «قال رسول الله: ÷ العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم»
  وأخرج أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه عن البرا «قال رسول الله ÷: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى(٢) زقاقا فهو كعتق نسمة». في مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «لا ضمان على مستعير ولا مستودع الا أن يخالف ولا ضمان على من شارك في الربح». وتقدم حديث صفوان بن يعلي عن أبيه الذي أخرجه أبو داود في آخره «قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة».
(١) أي تزين.
(٢) أي دل طريقا الضال أو الاعمى انتهى نهاية.