الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب العارية)

صفحة 203 - الجزء 4

  ولما في الشفا خبر لقول النبي ÷: «ليس على المستعير غير المغل⁣(⁣١) ضمان».

  وهذا طرف من حديث أخرجه الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال في التلخيص وفي اسناده ضعيفان. قال الدار قطني وانما يروى هذا عن شريح غير مرفوع انتهى. قلت قد صح العمل به لما روى عن أمير المؤمنين # قال في الشفا ما معناه واذا لم يحصل أحد الثلاثة من جهة المستعير فإنها غير مضمونة مهما لم ينقض وقت الموقت في العارية أو يطلبها المعير وهذا هو المروي عنه⁣(⁣٢) وبه قال عمر ابن الخطاب. والظاهر أنه إجماع أهل البيت $.


(١) أي الخائن تمت.

(٢) أي عن أمير المؤمنين #.