الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب العارية)

صفحة 202 - الجزء 4

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ان عليا # كان يقول في العارية: هو مؤتمن ما لم يحولها فقيل ما تحويله اياها قال يعيرها غيره أو يدفعها اليه. ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فهو كالإجماع منهم. وأخرج أبو داود والترمذي عن الحسن عن سمرة عن النبي ÷ قال: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» ثم ان الحسن نسي فقال هو امينك لا ضمان عليه.

  قال في التلخيص: حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة.

  وروى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام في كتاب مسالك الابرار عن حذيفة ان النبي ÷ قال: «كل معروف صدقة».

  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷: «كل معروف صدقة». قال أخرجه أحمد والبخاري عن جابر وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن حذيفة وفيه: «قال رسول الله ÷ كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة» قال أخرجه الخطيب في الجامع عن جابر والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. دل على جزيل الثواب في العارية ان قصد بها التقرب إلى الله تعالى لانها من المعروف.

  والعارية هي إباحة المنافع فيما يمكن الانتفاع به مع بقا عينه فيصح إعارة مثل ما تضمنته الاخبار إلا الجارية المستعارة فانه لا يجوز للمستعير وطؤها ولا مقدماته باجماع العترة الطاهرة وغيرهم من جماهير علماء الاسلام ويدل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦} إلى قوله تعالى {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}⁣[المؤمنون] وقد دل حديث المجموع وحديث صفوان بن يعلي وغيرهما أنه لا ضمان على المستعير الا بأحد أمور ثلاثة: الاول بجناية وتفريط، والثاني ان يستهلكها المستعير، والثالث ان يضمنها المعير المستعير فتتلف فإنه حينئذ على المستعير ضمانها. وقد تقدم حديث عارية صفوان بن امية واشتراط التضمين ومهما لم يحصل احد هذه الثلاثة فلا ضمان جمعا بين الروايات.