(كتاب العارية)
  وفي أمالي أبي طالب #: حدثنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا أبو عمران اسحاق بن ابراهيم الغزي بالغزة قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا رشد بن سعيد قال: حدثنا زبان بن فايد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: «قال رسول الله ÷: أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك، وتصل من قطعك». وروى في الشفا للقاضي عياض عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول «ما سئل النبي ÷ فقال: لا». وقال ابن عباس «كان النبي ÷ أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل # أجود بالخير من الريح المرسلة» وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى بلده وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه وأعطى غير واحد مائة من الإبل: أعطى صفوان مائة ثم ماية ثم ماية.
  وقال ابو القسم البستي في كتاب المراتب في ذكر جود علي #. وأجمعت العترة $ على انه كان جوادا وأكثر جودا من الشيخين وعَدَّ من جوده ومكارمه إلى ان قال وفي الحديث المشهور «أن الرسول ÷ كان عنده فخرج في طلب شيء فاستقرض دينارا و استقبله مقداد وشكى حاله فقال أنت احق بهذا منى فاعطاه وأخذ يسعى في طلب قرض فاستقبله أعرابي ومعه شيء من الغنم فقال: يا علي اشتري هذا فقال أي علي: ليس معي ثمنه قال فجوزلي إلى ان أعود اليك فتوفر علي فاشتراه وحمله فلما دخل ومعه ما اشتراه ليذبحه ويطعم رسول الله ÷ فتغافل عليه حتى فعل ما أراد ثم قال: يا أبا الحسن: من اين لك هذا؟ فقص عليه القصص. قال كان جبريل بأمر الله ø ليزيل عن قلبك الشغل كما أزلت الشغل عن قلب مقداد».
  فهذه الادلة على شرعيه الهبة من الكتاب والسنة وعلى فضل الكرم وسنذكر بعض ما يستنبط من الاحاديث في أحكامها.
  في المجموع عن زيد بن علي عن آبائه $ عن علي # قال: «لا يجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة. الا أن تكون صدقة أَوْجَبَها الرجل على نفسه فيجب ان يؤديها لله خالصة كما اوجبها على نفسه». وهو في أصول الأحكام وهو في الشفا إلى مقبوضه. وفيه عن علي # قال: «من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة أو صدقة لله تعالى فليس لصاحبها أن