(كتاب العارية)
  فيها، ومن وهب هبة يريدها عوضا كان له ذلك العوض ما كان قائما بعينه فان استهلك كان له قيمته».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي العطار قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: «قال رسول الله ÷ لا يحل للرجل ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده».
  وفي الشفا: خبر وعن علي # قال: «الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها الا في ذوي رحم محرم». وفيه خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «ليس لأحد ان يرجع في صدقته الا الوالد فيما أعطى ولده».
  وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي ÷ قال: «لا يحل للرجل ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده».
  قلت: وظاهر الأخبار في جواز الرجوع ان يعم الولد الصغير والمكلف ويؤيده قول النبي ÷ «أنت ومالك لأبيك» والولد المخاطب قد صار بالغا والله اعلم قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: ٨٦] فامر الله تعالى بأن يثاب على ما وهب أو ترد العين.
  وفي شرح التحرير للقاضي زيد بن محمد |. روى أن رجلا أهدى لرسول الله ÷ بعيراً فأتابه فأبى فزاده فقال: لقد اهممت أن لا اتهب إلا من قرشي أو الله دوسي.
  وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة قال «قال رسول الله ÷ الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها».
  وفي التلخيص حديث ان اعرابيا وهب للنبي ÷ ناقه فأثا به عليها وقال: أرضيت؟ قال: لا فزاده وقال: أرضيت؟ قال: نعم قال: لقد هممت أن لا أتهب الا من قرشي أو أنصاري. أو ثقفي. أحمد وابن حبان في صحيحه ولأبي داود والنسائي