الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (العمرى والرقي ويلحق به السكنى والمنيحة)

صفحة 220 - الجزء 4

  عبد الله الانصاري أن رسول الله ÷ قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث».

  وأخرج فيه عن مكحول أنه سئل القاسم بن محمد عن العمري وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما اعطوا. قال فيه وعلى ذلك الامر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها اذا لم يقل: هي لك ولعقبك.

  وأخرج البخاري عن جابر قال: «قضى النبي ÷ بالعمري لمن وهبت له». وأخرج عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «العمرى جائزة». وأخرج ابن ماجة عن زيد بن ثابت أن النبي ÷ جعل العمري للوارث

  والعمرى أن يقول الرجل للرجل داري لك عمري أو عمرك والرقبى مثله.

  وأخرج عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ÷ لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حيوته ومماته» والرقبى هو أن يقول للآخر مني ومنك موتا. دل على شرعية العمرى والرقبى وان حكمها حكم الهبة مع الاطلاق وانهما مع عدم الاطلاق على ما شرط المعمر والمرقب ولو كان مدة حيوتهما فيكون حكمه التقييد حكم العارية وتناول اباحه الفوائد الفرعية مع الاصلية الا الولد الا فوائده كما صرح به أهل الفقه. ولا يخفاك أن ما نقلناه عن الموطأ هو موافق كلام الهادي # في الأحكام بأنه إن كان الإعمار له ولعقبه ثبت فيه الميراث وإن لم يذكر معه العقب فهي عارية إلى وفاة المعمر ثم يعود للواهب ولعقبه. ويدل عليه ما في شرح الأحكام وهو ما روى الطحاوي قال: حدثنا ابن ابي داود قال: حدثنا ابراهيم بن حمزة الزبيدي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ان النبي ÷ قال: «المسلمون عند شروطهم». وفيه أي في شرح الأحكام: والدليل على ذلك ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: «انما العمرى التي أجازها رسول الله ÷ أن يقول: هي لك ولعقبك».

  وأما السكنى فهي عارية تتبعها أحكامها اتفاقا. في أصول االأحكام: خبر: وعن النبي ÷ «العارية مؤداه». وفي الموطأ مالك عن عن نافع عن ابن عمر