الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[فرع]

صفحة 245 - الجزء 4

  ذكرنا من النوى فزرعه فخرج وكبر فليس لصاحب النوى الا قيمة ما استهلك من نواه. وكذلك صاحب البيض إذا أحضنه فخرجت به فراخ لم يكن له إلا قيمة ما اغتصبه من بيضه فقط. وقال فيه: كل من اغتصب شجراً كبارا أو صغارا أو وديا كان أو غيره فغرسه وسقاه حتى كبر فقد اختلف في ذلك فقال قوم هو مستهلك له بما فيه من الزيادة وله قيمته وليس له وقال قوم هو قائم بعينه ولم يحدث بعد ولم يكن حدث كما يحدث الشجر من النوى اذا زرع فهو لصاحبه لأنه قائم بعينه وليس زيادة باستهلاكه عنده وهذا عندي: القول الاخير أحسن القولين وأقربهما من الحق.

  في الجامع الكافي: باب في المغصوب يوجد بعينه قال محمد وإذا غصب رجل شيئا فعليه أن يرده إلى صاحبه ان كان لم يستهلكه وان كان قد استهلكه فعليه أن يرد مثله ان كان له مثل وان لم يكن له مثل فعليه قيمته وإذا بنا رجل في أرض أو غرس فيها غرسا أو زرع زرعا بغير إذن صاحبها حكم عليه بان يقلع بناءه وغرسه وزرعه سمعنا نحو ذلك عن علي # وعن ابن مسعود وابن ابي ليلى وان كان ذلك نقص الأرض شيئا فعليه قيمة ما نقصها وروى محمد باسناده عن علي وعبد الله قالا: من بنا في أرض قوم بغير إذنهم فعليه نقضه. وإن بنا بإذنهم فله نفقته في حديث علي # وقال عبد الله له قيمته.

  الله وفي الشفا خبر: وروي «ان النبي ÷ زار بعض الانصار وروي عاد بعض الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما فقدمت إليه فلم يسغ يعني لحمها وسأل عن حالها وروي انه قال ما شأنُها فقال القوم: هي شاه كانت لصاحب لنا فذبحناها بغير إذنه على أن نرضيه بالثمن إذا جاء وروي لجيراننا مكان صاحبنا فقال النبي ÷ تصدقوا بها وروي أطعموها الأسَارى». وفي أصول الأحكام خبر: وفي حديث عاصم بن كليب يرفعه إلى النبي ÷ «أنه زار قوما من الانصار فذبحوا له شاه و وصنعوا له طعاما فاخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم؟ قالوا: شاة لفلان حتى يجي فنرضيه من ثمنها. قال أطعموها الاسراء». وقد أخرجه أبو داود في السنن بكثير من اللفظ عن رجل من الأنصار دل هذا على ان الغاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها طعاما أنه ملكها بالاستهلاك ولولا ذلك لأمر النبي ÷ بردها على مالكها.

  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد أنه يحتمل أن يكون ÷