[فرع]
  لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال الراوي للحديث: ولقد رأيت النخل تضرب في أصوله بالفوس وانه لنخل عم(١) وفيه: قال محمد: حدثنا ابن هشام قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاوزاعي عن واصل بن ابي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله ÷ في زرع فقال أحدهم عليَّ الأرض وقال الآخر عليَّ الفدان(٢) وقال الآخر عليَّ البذر وقال الآخر عليَّ العمل فلما استحصد تفاوتوا فيه إلى النبي ÷ فجعل الزرع لصاحب البذر والغى صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم. قال واصل فحدثت بهذا الحديث مكحولا فقال هذا الحديث أحب اليّ من وصيف. قال محمد بن منصور في كتاب القصاص رواية أحمد بن علي الخلال عنه قصر مكحول في قوله: هذا خير من وصيف هذا خير من الدنيا كلها. قال أبو جعفر بن منصور وأصحابنا هاهنا حسن وشريك وابن أبي ليلى وابو حنيفة وأصحابه يقولون ان تنقص الأرض شيئا فعليه قيمة ما نقص من الأرض.
  أقول قد ظهر من هذه الأخبار الصحيحة التعارض الذي يظهر لي ان كان الزارع زرع بإذن صاحب الأرض كان الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض العمل وإن زرع الأرض غضبا كان الزرع لمالك الأرض وليس للزراع من الزرع شيء ويرد عليه نفقته لأن ذلك بمثابة من غصب أو تزوج عبده بأمة الغير. فالأولاد يتبعون الأم ولا حكم للنطفة لإستحالتها كذلك لا حكم لبذر الغاصب لاستحالة الحبة إلى غيرها وان كان المبذور به نوى أو حب كرسف كان ما نبت من النخل والكرسف لمالك الأرض وللعامل قيمته وكرسفه وان كان المغروس وديا أو نخلا بغير اذن المالك بل غرس غصبا توجه قلعه لكون اصله غرس ملك الغاصب ولم يستحل بالاستهلاك هذا ما وجهته ليكون عليه العمل بالأخبار وللناظر نظره والحكم لله العليم الغفار.
  ويؤيده ما قال الهادي # في الأحكام: إذا اغتصب غاصب شيئا مما
(١) أي تمام في طولها والتفافها واحدثها عميمة واصلها عمم فسكن وادغم تمت نهاية.
(٢) الفدان كسماد وسداد الثور أو الثوران يقرن بينهما ولا يقال للواحد فدان أو هو آلة الحرث تمت من القاموس.