الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في المظالم]

صفحة 247 - الجزء 4

  النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا يا رسول الله: وكيف وإنما نأتي الله حفاة عراة غرلا قال: الحسنات والسيئات» انتهى.

  والمظلمة: إما في نفس أو مال أو عرض كالقتل وكا الأكل وكالغيبة فيجب التخلص من كل بالتوبة والاعتذار إلى المُسَاءِ إليه مع القصاص والغرامة إلا للعرض وكذا من مطل مع المطالبة لقوله ÷: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» وقد تقدم تخريج الحديث. وَيفْسُقُ القاتل والمستمر على الظلم إجماعا ومن مات والمظلمة باقية لم يردها قبل الموت على الفور فعلي وارثه ردها فورا والا ضمن اذ ليس له الإمساك ولا تجزى القيمة عن عين المظلمة. ولا العَرَض عن النقد وقد تضمنت هذه الجملة قول النبي ÷ «على اليد ما قبضت حتى ترد» وَفَحْوا الحديث المروي من أمالي الامام ابي طالب #.

  وفي الجامع الكافي: قال القاسم # فيما روى داود عنه وسئل عن رجل يكون عليه مظلمة للناس وقد مات أربابها فإن ردها على ورثتهم بعد هل يجوز ذلك فقال: يجوز أن يرد على أوليائهم وورثتهم من بعدهم لانهم اولياؤهم فيما تركوا من تراثهم.

  قلت عبر بالجواز عن الوجوب. وفيه قال الحسن بن يحيى وهو قول محمد واذا أكل رجل من أموال الناس ثم ندم فاليتب إلى الله مما صنع ويعزم ان لا يعود وما كان عنده من مظالم الناس فلترد عليهم وما لم يعرف صاحبه فليتصدق به قلت وسيأتي في التصدق في مال (الميؤس) رجوعه اثر من صحيح البخاري عن ابن مسعود في باب الضالة. قال الحسن فيما روى ابن صَبَاحٍ عنه وهو قول محمد وان لم يتب عما صنع ولم يعلم صاحب المال حتى يتوفى فليدفع إلى وارث الميت مثل ما أخذ منه ان كان له مثل وإن لم يكن له مثل دفع إليه قيمته وان لم يكن له وارث فليتصدق عن الميت بمثل ما اصاب منه فارجو الله ø له.

  وفيه: وسئل الحسن ومحمد عمن عنده حقوق للناس ومظالم هل تقبل صلوته وأعمال البر منه فقال نقول ما استطاع من حق يؤديه إلى أهله أو مظلمه يخرج منها إلى اهلها لم يجزه غير ذلك، وما لم يستطع من اداء حق أو مظلمة فليتب إلى الله سبحانه، ويستحل من أمكنه من أهلها وأرجو أن يكون عمله مقبولا.