الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 254 - الجزء 4

  شاء ان شاء ثلثا وان شاء ربعا وان شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضيقه يدل على جواز التبعيض ببقا البعض رقا ونفوذ العتق في البعض.

  قلت: قد أجاب المؤيد بالله # في شرح التجريد بما معناه ان ليس في الخبر ان ذلك في العبد الواحد بل هو للجنس كقوله تعالى {مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١}⁣[نوح] والولد ليس المراد به المفرد انما المفرد به الجنس يجوز ان يكون المراد به في الفرض أي اذا كان له عبيد اعتق منهم ما شاء وأن ذلك لا يكون محاباة مكروهة فقد كرهت المحاباة والتخصيص في نحو الهبة لاحد البنين دون الآخرين يبين صحة ما قلناه أن زيدا كما يأتي روى عنه # بالعدل فيضمن لشريكه حصته فلو صح ان يبعض عتق ما يملكه كان ذلك فيما لا يملكه من عتق ما لا يملكه من نصيب شريكه أولى فجوابه # قد كفانا عن تأويل الأحاديث في الباب وصح ليكون العمل به جمعا بين الاخبار وحديث الطبراني والبيهقي موقوفان لا يقاومان ما استد للنابة من الاخبار في الصحة والاشتهار مع انه يحتمل ان يقال فيها بالتأويل الذي اول به حديث المجموع للإمام زيد بن علي @.

  واذا كان العبد مشتركا بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه أو كله صار العبد كله حرا وضمن لشريكه قيمة نصيبه ان كان مؤسرا وان كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيب الشريك.

  ففي المجموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في عبد بين رجلين أعتقه احدهما قال يقوم بالعدل فيضمن لشريكه حصته.

  وفي الجامع الكافي وروى محمد عن الحسن البصري عن النبي ÷ انه قال: «من اعتق شقصا في عبد فهو ضامن كله ان كان له مال وان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» وعن بشير بن نهيك عن النبي ÷ قال: «من أعتق شقصا في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» وعن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «من اعتق نصيبا في مملوك فعليه أن يكمل عتقه»

  وقد روى في ما يجمع عتق المشترك أكثر الأحكام من الاخبار وذلك: ما في شرح الأحكام لابن بلال | قال: حدثنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي