الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 261 - الجزء 4

  وأخرج البخاري عن جابر «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فأخذ النبي ÷ فقال: من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. وفي رواية «بلغ النبي ÷ ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي ÷ بثمان مائة درهم ثم أرسل بثمنه اليه» وثم روايات في الأمهات بمعنى هاتين الروايتين كثيرة فدل على جواز بيع المدبر عند الضرورة والاحتياج إلى ثمنه ويبطل التدبير بقتل المدبر مولاه.

  وفي أصول الأحكام عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ليس للقاتل وصية». وفيه وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «لا وصية لقاتل» فدل على ما قلناه اذ التدبير في حكم الوصية.