(باب الكتابة)
  واما الخلاف في وجوبها ففي الجامع الكافي فإذا اجتمع في العبد الدِّين والوفا فأراد الكتابة فيكره للسيد أن يمنعه منها لقوله تعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور: ٣٣] وهذا أذن عندنا وحض الخير والقربة اذا تم الشرط يعني ليس بواجب على سيد العبد ان يكاتبه عنده وإن سأله ذلك
  وقال في الموطأ ولم اسمع أحداً من الأئمة اكره رجلا أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تعالى يقول {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور: ٣٣] يتلو هاتين الآيتين {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة: ١٠].
  وقال داود وعطاء وعمر دينار: يجب على السيد أذا طلب العبد بِقَدْرِ قيمته تمسكا بظاهر الامر وقالوا أصل الامر على الوجوب قال في التهذيب وروى عن عمر: أنه أمر انس بن مالك ان يكاتب سير بن والد محمد بن سيرين فأبى فضربه بالدرة فكاتبه.
  قلنا: والحمل على الندب أولى جمعا بين الآية وبين قوله تعالى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] والمكاتبة من نوع التجارة وقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ولأن الأصول تقتضي انه لا يجب إجبار أحد على إخراج ماله من ملكه.
  في الشفا خبر وعن النبي ÷ انه قال: «أيما رجل كاتب غلاما على مائة اوقية فأداها الا عشرا فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» ورواه في أصول الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷ وهو في سنن ابي داود وباللفظ والسند وروى الترمذي الحديث إلا قوله الا عشرا قال فيه إلا عشر أواقي فهو عبد رقيق وفيه: خبر قوله ÷ «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» ورواه في أصول الأحكام عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ÷ ...» الحديث ورواه في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب بسنده.
  في الجامع الكافي قال الحسن # فيما حدثنا محمد بن جعفر النجار قال قال: حدثنا محمد بن شاذان عنه قال. روى لي عن جعفر بن محمد @ قال: اذا اشترط السيد على المكاتب انه عبد ما بقى عليه درهم فله شرطه وان لم يشترط