الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 264 - الجزء 4

  عتق عليه بقدر ما أدّا من مكاتبته وكذلك روى عن علي # وهذا محمول على حصول موت المكاتب قبل الأيفاء.

  وفي الجامع الكافي قال: حدثنا محمد بن شاذان عنه قال روى لي عن جعفر بن محمد @ قال: محمد واذا كاتب الرجل عبده فنجّم عليه المكاتبة في سنة أو أقل أو أكثر فأدّى ما كوتب عليه فقد عتق وان عجز رد في الرق وفي قوله # وابن مسعود اذا ادى المكاتبة فان ولى ولده يلحق به وروى عن علي # قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والمسلمون عند شروطهم قال محمد وروى عن النبي ÷ نحو ذلك.

  وأخرج الترمذي عن بنان مكاتب أم سلمة قال سمعت مكاتب ام سلمة يقول قال لنا رسول الله ÷: «اذا كان لِاحْدَاكُنَّ مكاتب فكان عِنْدَهُ ما يؤدي فلتحتجب عنه» وأخرج في الموطأ عن ابن عمرانه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شيء

  في الشفا: خير عن أمير المؤمنين # أنه قال اذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فانه يرث بقدر ما عتق منه ويقام عليه الحد هذا لفظه # أو معني لفظه خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله ÷ بانه يُؤدى بما ادّي من كتابته: دية الحر وما بقي دية العبد. وفيه خبر وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «اذا اصاب المكاتب ميراثا أو حدا فانه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» وهو في أصول الأحكام رواية عن محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي ÷ قال: مثله.

  قال في الأحكام وان قتل مكاتب أو قطع منه عضو ودي على حساب ما ادى من مكاتبته وما بقي فعلى حساب قيمته وكذا في جميع الحدود إن لزمته حدود وذلك قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب #. وإن مات سيد المكاتب له فليس لورثته أن يبطلوا كتابته وهو على ما كان عليه سيده حتى يعجز أو يؤدي.

  قال في الجامع الكافي حدثنا ابو بكر عن حفص عن جعفر عن أبيه قال ÷ المكاتب يعتق منه بحساب ما أدى والمؤمنون عند شروطهم وهو عبد ما بقي عليه درهم، وولده: يسعون. وفي شرح الأحكام لابن بلال | أخبرنا ابو العباس