(باب الكتابة)
  بنجم في نجم رد في الرق. وعن الشعبي عن علي #: اذا ادى النصف فهو عتيق.
  وفي أصول الأحكام: خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا يقضي بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان» ز
  قال في الأحكام: وإن عجز عن شيء من مكاتبته كان مردودا في الرق وكان ما أخذ منه سيده لسيده ولا يرد إليه منه شيئا إلا أن يشاء ذلك.
  قلت: قال ائمتنا $ الا ما اخذ المكاتب عن حقوق الله كالزكوه فيرد إلى أهله لما تقدم في حديث اعينوا أبا مؤمل أنه قال له النبي ÷ لما فضل له فضلة «انفقها في سبيل الله» وحديث ابن النياح الذي فضل له فضله فقال له علي # «تصدق بها في الرقاب» والله اعلم.
  في الجامع الكافي: روى عن زاذان عن علي # قال: «إذا مات المكاتب وترك مالا وقد بقي عليه بقية من مكاتبته أدى إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ويقسم ما بقي على فرائض الله» وعن ابي ضبيان عن علي # في مكاتب مات وقد ادا قليلا من مكاتبته وترك مالا كثيرا قال تودى مكاتبته وما بقي فهو لولده. وفيه ايضا: عن الشعبي عن علي # انه قال: «إذا مات المكاتب ولم يود شيا فقد مات مملوكاً ولم يفرج عنه. ترك الوفا أو لم يترك الوفا» واما من ادى من مكاتبته قليلا أو كثيرا وترك وفاء فإنه في قول علي #: يؤدي عنه ما بقي من كتابته وما بقي من ماله لورثته فان لم يترك وقاء بمكاتبته مات عاجزا وان تبرع بها عليه اجنبي فدفع ما بقي عليه إلى السيد لم يجز ذلك عنه.
  ويحرم بيع المكاتب إلى غير من يعتقه إذ قد خرج عن ملك السيد ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه وان لم يفسخ والأصل فيه ما رواه ائمتنا $ من حديث عائشة في شرائها بريره من المكاتبين وقد تقدم ذكر الحديث في كتاب البيع وكتاب النكاح وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ان بريره جاءت تستعين بها في كتابتها ولم تكن قد قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن اقضي عنك كتابتك ويكون ولاك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا ان شائت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاك فانما الولاية لمن اعتق