الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 269 - الجزء 4

(باب الوَلاء)

  هو اسم لا مصدر له وهو في اللغة: القرب يقال بين فلان وفلان ولاء ويطلق على المال الموروث من المعتق والولا في الشرع استحقاق المال بسب العتق وولا الموالاة استحقاق المال بالدعا للكافر الحربي إلى الاسلام ودليله من الكتاب قوله تعالى في سورة الاحزاب {وَمَوَالِيكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥] ومن السنة ما دل عليه الخبر المذكور آنفاً قبل هذا الباب وغيره.

  ففي الجامع الكافي قال القاسم # فيما روى داود عنه لا يجوز بيع الولا ولا هبته وكذلك جاء عن النبي ÷ وهو الذي لا اختلاف فيه بين العلما قال محمد: الولا لمن أعتق لا يباع ولا يوهب وروى عن ابن عمر عن النبي ÷ انه «نهي عن بيع الولا وهبته» وبلغنا عن علي # انه قال الولا لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهو بلفظ الشفا خبر عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال «الولا لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». قال ابن حجر رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله في صحيح البخاري بغير هذا اللفظ.

  وفي الجامع الكافي ان عائشة اشترت بريره واشترط مواليها على عائشة ان تعتقها ويكون الولا لهم فاستفتت عائشة النبي ÷ فقال: «ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فلا يجوز: شرط الله اوثق والولا لمن اعتق»

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن ابي حاتم قال: أخبرنا العباس بن يزيد العبدي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة قالت: قال رسول الله ÷ لعائشة: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولا فان الولا لمن اعتق».

  وفي الشفا خبر: وروى يونس عن الحسن ان رجلا اتى النبي ÷ برجل فقال: اشتريته واعتقته قال هو مولاك ان يشكرك فهو خير له وان كفرك فهو شر له وخير لك فقال فما امر ميراثه قال ان ترك عصبه فالعصبة أحق وإلا فالولى لك.