الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[ذكر من يستحق الولا].

صفحة 270 - الجزء 4

  ١ وفي أصول الأحكام خبر وعن علي # انه قال الولا للكبر خبر وعن النبي ÷ انه قال: «الولا للكبر» وان كان الخبر غير مشهور المراد به انه للأدنين إلى الميت.

  وفي الجامع الكافي: وروى ابراهيم النخعي والشعبي جميعا عن علي # وزيد بن ثابت انهما قالا «الولا للكبر». وفيه قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن محمد بن عمر بن علي قال: مات مولا لعلي بن أبي طالب وترك ابنته فاعطيتها النصف واخذت النصف فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي # فقال هذا هو العدل قال محمد بن منصور فاخذ محمد بن عمر ميراث موالي علي دون ابي جعفر # لأنه في درجة ابيه على ما روى عن علي بن ابي طالب # انه قال الولا للكبر وما في الجامع الكافي سيأتي في باب الولا في كتاب الفرائض.

  وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «الميراث للعصبة فان لم تكن فللمولى». وفيه خبر: وعن النبي ÷: «ما ابقت الفرايض فلأوْلى عصبة ذكر».

  قال في الجامع الكافي وإذا اعتق الوصى أو الوارث عن الميت من مال الميت بامره فالولا للميت وان اعتق عنه من مال الميت بغير امره فالولا للمعتق وان اوصى ان يعتق عنه فاعتق عنه الوارث من مال نفسه فالولا للوارث قال رسول الله ÷: «الولا للذي أخرج الرق» وبلغنا أن الحسن والحسين سلام الله عليهما اعتقا عن علي # بعد وفاته.

[ذكر من يستحق الولا].

  في الجامع الكافي قال أحمد # فيما حدثنا علي بن هارون عن سعد ان عن محمد عنه قال انما الولا للرجال دون النسا ولا يرث النسا من الولا الا من أعتقن أو كَاتَبْنَ أو أعتق من أعتقن وروى نحو ذلك عن ابراهيم.

  وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عماره عن الحكم عن يحيى بن الحداد عن علي # قال: «لا يرثن النسا من الولا إلا ما كاتبن أو أعتقن».