(فصل)
  أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩] فلا ينبغي للرجل إذا أمر بخير فَعُصي، أو أصلح بين اثنين فلم يُطَع أن يحلف أن لا يصلح بينهما ولا يعود في الدخول في شيء من أمرهما فإذا قيل اصْلح بينهما قال قد حلفت أن لا أفعل، فلست أقدر لمكان يميني، ولا أستطيع أن أحنث في قسمي، فَنَهاه الله ø، وقال {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤}[البقرة] فيقول سبحانه:
  ولا تَجْعَلُوا أيمانكم علةً تعرض بينكم وتقطع بينكم وبين طاعة الله في صلة أرحامكم والاصلاح بين إخوانكم بل بِرّوا واتقوا وتحرّوا الخير وأصلحوا وعن أيمانكم كفروا.
  وفي امالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن ابن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ÷ «إذا حلف أحدكم على يمين فرآه غيرها خيراً منها فليكفر وليأت الذي هو خير» ومعنى هذا الخبر أو لفظه في الجامع الكافي.
  وفيه عن أبي موسي قال «استحملنا رسول الله ÷ فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فقلنا يمينك يا رسول الله فقال: إني إذا رأيت خيراً منها أتيت الذي هو خير وكفرت» وفيه وروى محمد بإسناده عن عدي بن حاتم قال رسول الله ÷ «إذا حلف أحدكم ...» الحديث الذي رواه في أمالي أحمد بن عيسى @ وفي الثمرات للفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان لقوله ÷ «من حلف على شيء فرآى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» وهو في شرح البحر بهذا اللفظ.
  وهو يوجب أن الكفارة بعد الحنث وفي الجامع الكافي أيضا قال الحسن ومحمد «لا يمين لولد مع والده، ولا امرأة مع زوجها، ولا لعبد مع سيده روى ذلك عن النبي ÷ ولكن يكفرون عن أيمانهم، لا شيء عليهم غير ذلك وفي أصول الأحكام: خبر وعن النبي ÷ أنه قال «من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ أنه قال «من حلف على شيء فرآى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».