(فصل)
  وأخرج النسائي عن أبي موسى عن النبي ÷ قال «ما على الأرض أحلف عليها غيرها خيرا منها إلا أتيته».
  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ÷ «يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أتتك على مسئلةٍ وُكِلْتَ إليها وإن أتتك على غير مسئلة أعِنْتَ عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».
  وأخرج النسائي عن أبي موسى عن النبي ÷ قال «ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته».
  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ÷ «يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أتتك على مسئلة وُكِلْتَ إليها وإن أتتك على غير مسئلة أعِنْتَ عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك».
  وأخرج النسائي عن أبي الاحوص عن ابيه قال «قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيه فأسأله فلا يعطيني ولا يصلني؟ ثم يحتاج إلي فيسألني وقد حفلت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني» وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن سمرة ان النبي ÷ قال «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير».
  دلت هذه الآية والأخبار على أن من حلف أن لا يفعل بعض الطاعات أن له أن يفعلها ويكفر، وان كانت من الواجبات لزمه أن يفعلها ويكفر عن يمينه. ودل قوله ÷ وليكفر عن يمينه على أن الاستثناء في اليمين لا يكون بعد مدة طويلة وأنه لا يكون إلا في حال القسم لأنه لو كان الإستثناء يصح بعد مدة طويلة لما أمر النبي ÷ بالكفارة ولقال فليستثن.
  في أصول الأحكام فإن قيل: رُوِي من حلف بيمين على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأته فإنه كفارته: قلنا: معنى كفارته في الإثم والاخبار الأول حاظره أي أنه يحظر ترك الكفارة والآخر هذا مُبيح والحظر يغلب على الإباحة وفي الجامع الكافي وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها