(فصل) [أحكام اليمين متعلقة بنية صاحبها وقصده]
  لانه لم يكلمه إنما كلم الذي خاطبه بلغنا عن أم سلمة أنها حلفت أن لا تكلم عائشة لأجل قتالها لعلي # ثم أرادت عتابها فجعلت تقول: يا حائط ألم أنهك يا حائط: الم: الم؟ وتعرض لعائشة بالسماع في سنن النسائي إذا حلف لا ياتدم فاكل خبزا بَخّل أخرج عن جابر قال «دخلت على النبي ÷ بيته فاذا فلق وخل فقال رسول الله ÷ كل فنعم الإدام الخل» وفي أصول الأحكام عن النبي ÷ «سيد الادام اللحم» وروى عنه ÷ «أنه وضع تمرة فوق لقمة ثم قال: هذه ادام لهذه».
  دل على ان كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام الا الماء والملح للعرف. في الجامع الكافي اذا حلف لا يدخل دار فلان فادخل إحدى رجليه ولم يدخل الاخرى لم يحنث حتى يدخلهما بلغنا ان النبي ÷ «قال لرجل من أصحابه لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل الله مثلها فمشى مع النبي ÷ حتى وضع احدى رجليه خارج المسجد فقال الرجل: يا رسول الله إنك قلت كذا فقال إني لم اخرج من المسجد إنما أخرجت إحدى رجلي ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب» وفي أصول الأحكام خبر وعن النبي ÷ انه قال لرجل من اصحابه لا اخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على اخي سليمان قال فأخرج إحدى رجليه من المسجد فقال: بم تفتتح صلاتك؟ فقال: ﷽ الحمد لله رب العالمين فقال: هيه هيه إنها للسبع المثاني والقرآن العظيم وقد اخرج البخاري وابن ماجة وغيرهما عن ابي سعيد بن المعلي واللفظ لابن ماجة قال: قال لي رسول الله ÷ الا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب ليخرج فأدركته فقال: الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم أوتيته.
  دل على أن من حلف على شيء فلم يستكمل فعله أنه لا يحنث.
  وفي الشفا خبر وروى عن النبي ÷ أنه قال لليهودي الذي استسلم منه إلى يوم معلوم فجاء ذلك اليوم الذي هو يحل فقال لنا بقية يومنا يا يهودي دل على أن من حلف ليعطين زيداً حقه كذا فله ذلك اليوم لا يحنث الا بانقضائه.
  والعرف أولى من صريح اللغة إذا كانت اليمين مبهمة فمن حلف أن لا يشتري دابة فاشترى هرة فإنه لا يحنث والهرة في صريح اللغة من الدواب قال الله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها فكان رد اليمين إلى العرف أولى.