(فصل) (في كفارة القتل)
  فأوجب سبحانه وتعالى فيمن قتل مؤمناً خطأ: ما ذكره في قوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢] وهو إجماع الأمة لا يختلفون فيه.
  واذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كذلك.
  وأما من قتل عمداً فنص في الأحكام وهو الظاهر من قول القاسم # أنه لا يجب على القاتل إلا القود أو الدية. ونص في المنتخب على وجوبها على العامد كما يجب على الخاطي. وبه قال المؤيد بالله # لحديث قال في الشفا واصول الاحكام: روى واثلة بن الأسقع قال «أتيت رسول الله ÷ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل. فقال النبي ÷ أعتق عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضواً من النار» وقد أخرجه أبو داود قلت: وهذا دليل على قول من يصحح توبة القاتل للمؤمنين عمداً، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
  قال في الجامع الكافي قال محمد قال القاسم # فيما حدثنا الحسن عن ابي الوليد عن سعد ان عنه واذا اجتمع جماعة مسلمون على ذمي فضربوه فمات في ذلك الضرب فعليهم جميعا دية واحدة. وعلى كل واحد عتق رقبة.
  وفي الشفا وكذلك تجب الكفارة على من قتل من له أمان من الكفار. لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢] دل على ثبوت الكفارة ووجوبها على من عليه ذمة وميثاق سواء كان مسلماً أو كافراً لانه لم يفصل بينهما.
  وقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢] دل على وجوب الكفارة على من قتل مؤمنا بغير حق ولم يشترط الخطا فدل على ما قاله في المنتخب قلت: وهو الأحوط.