(باب النذر)
  بن الزبير عن الحسن عن عمران ابن الحصين قال: قال رسول الله ÷ «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» وفي الجامع الكافي عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ÷ «لا وفاء بنذر في معصية الله ولا نذر فيما لم يملك ابن آدم» وعن مسروق والشعبي قالا: ما كان نذر في معصية الله فلا يفي ولا كفارة فيه» وقال مسروق: «ولو أمرته لأمرته أن يأثم» وعن عائشة في امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عنده: كيف تكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال: «أليس الله يقول {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[المجادلة: ٣] إلى قوله {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: ٢] ثم ذكر من الكفارة ما رأيت.
  ويجب الوفاء بالنذر لما تقدم ولما في الشفاء وهو قوله ÷ لعمر حين سأله عن نذر كان نذره: «أوف بنذرك».
  في الشفا عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين» دل على من قال عليه نحو ثلاثين نذراً أنه يلزمه كفارات بعدد ما نذر عن كل نذر كفارة وفيه: خبر وعن النبي ÷ أنه قال: «من نذر نذراً لا يطيقه فعليه كفارة يمين» دل على أنه لو نذر بألف حجة أنه لا يلزمه إلا كفارة وقال القاسم #: لا شيء عليه لانه حمل نفسه ما لا يطيق.
  وقال أبو طالب #: يلزم كفارة يمين لانه نذر بما يجري مجرى العبث فيكون من قبيل المعصية. وهو الأولى.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا حبيب عن عطاء عن جابر قال: قال رجل يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي فيه ركعتين فقال: «صل ها هنا فأعاد عليه فقال: صل ها هنا فأعاد عليه فقال: صل حيث قُلْتَ» وفي الجامع الكافي روى محمد بإسناده عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله علينا بيت المقدس أن أصلي فيه ركعتين فقال «صل ها هنا فأعاد عليه فقال: صل ها هنا فأعاد عليه فقال: صل حيث قلت فسكت» وفيه: قال محمد ومن جعل الله عليه اعتكافاً في مسجد بعينه فيتحول إلى غيره: فعليه كفارة يمين قال ابن عمرو: حدثنا محمد عن موسى عن يحيى بن آدم في رجل نذر أن يصلي في غير وقت الصلاة مثل طلوع الشمس وقبلها قال: يصلي في وقت تجوز الصلاة فيه. قال